محمد بن الحسن الشيباني

338

كتاب الأصل ( المبسوط )

ألف درهم وينجمها عليه نجوما يؤديها في كذا كذا سنة في كل سنة كذا كذا أو لكل شهر كذا كذا هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن لم يكتب في مكاتبته إنك حر إذا أديت إلى جميع المكاتبة هل يعتق إذا أدى إليه جميع المكاتبة قال نعم وهو بمنزلة قوله إذا أديت إلى فأنت حر قلت أرأيت إن لم يكن ضرب للمكاتبة أجلا وإنما قال وقد كاتبتك على مائة درهم هل يجوز ذلك قال نعم قلت فمتى يحل عليه المكاتبة قال المكاتبة حالة فان أداها إذا طلبه بها السيد وإلا رد في الرق قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له ونجمها عليه نجوما ولم يكتب في مكاتبته إذا عجز عن النجم فهو مردود في الرق قال فإذا عجز عن أول نجم اشترط ذلك السيد أو لم يشترط فهو مردود في الرق قلت أرأيت المكاتب أله أن يتزوج بغير إذن مولاه قال لا